المادة 9 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026