المادة 10 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

أ- يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة . ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة