المادة 10 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
أ- يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة .
ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026