المادة 3 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة