المادة 4 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يهدف الايفاد الى:-
أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026