المادة 12 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدار تلك المخصصات. ب - يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بتقدير مبلغ الرهن او الكفالة الواجب تقديمها وفقا للفقرة (أ) ملزما للموفد وكفيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة