الأنظمة
نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس ق…
- المادة 4تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي: أ- اجازات التعليم: 1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى دبلوم معهد المعلمين (د…
- المادة 5عند النظر لمنح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل احتساب ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.
- المادة 6يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية او التوجيه التربوي في مرحلة ما مجازا في المرحلة الادنى منها.
- المادة 7لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تعرض للحصول على الاجازات التربوية وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.
- المادة 8يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستوفى اجر مقداره (250) فلساً لقاء الحصول على مصدقة بحيازة الاجازة.
- المادة 9يحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول المالية.
- المادة 10يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاة المادة (22) من قانون…
- المادة 11الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس ع…
- المادة 12تحدد الوزارة بتعليمات خاصة كل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 13يلغى نظام الاجازات التربوية رقم (18) لسنة 1972 على ان تعتبر الاجازات الصادرة بمقتضاه كأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.