المادة 5 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
عند النظر لمنح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل احتساب ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026