المادة 4 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى دبلوم معهد المعلمين (دراسة سنتين اكاديميتين مسلكيتين بعد الدراسة الثانوية العامة) الذي تمنحه الوزارة او ما يعادله.
2- تمنح اجازة التعليم في المرحلة الثانوية: للمعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلها) بالاضافة الى الدبلوم في التربية او ما يعادله (دراسة سنة مسلكية بعد الشهادة الجامعية الاولى).
3- تمنح اجازة التعليم في معاهد المعلمين والتوجيه التربوي للذين يحملون شهادة الدكتوراه في المادة او الدكتوراه في التربية والذين امضوا اربع سنوات في التعليم ويحملون:
أ- الماجستير في المادة ودبلوم في التربية او ما يعادله على الاقل.
ب-او الماجستير في المادة او الماجستير في التربية.
ج- او دبلوم تخصص في المادة ودبلوم في التربية او ما يعادله.
د- او الشهادة الجامعية الاولى في المادة والماجستير في التربية على الاقل.
ب- اجازة الادارة المدرسية:
1- تمنح الاجازة في الادارة المدرسية في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا تقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (18) ساعة او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها دراسات في الادارة التربوية والتوجيه والارشاد التربوي تناسب هاتين المرحلتين.
2- تمنح الاجازة في الادارة المدرسية للمرحلة الثانوية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن اربع سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات تربوية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (18) ساعة بحيث يكون من ضمنها دراسات في الادارة التربوية والتوجيه والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
ج- اجازة الارشاد التربوي:
تمنح اجازة الارشاد التربوي للذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى.
2- ما جستير في الارشاد التربوي او الدبلوم في الارشاد التربوي او مساقات في الارشاد لا تقل عن (32) ساعة معتمدة.
3- ممارسة التعليم لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026