المادة 3 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس قسم اجازات التعليم ورئيس قسم معادلة الشهادات اعضاء وتكون مهمتها اتخاذ القرارات في القضايا التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام.
ب- يكون رئيس قسم اجازات التعليم سكرتيرا للجنة.
ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس.
د- تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026