المادة 2 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم.
الاجازة التربوية: هي التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم او ادارة المؤسسات التعليمية او ممارسة التوجيه التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية.
الاجازة المؤقتة: هي التصريح المؤقت الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية.
المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين من الساعات المعتمدة.
الساعة المعتمدة: هي ما يعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث والتقارير وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق.
اللجنة: لجنة الاجازة التربوية المشكلة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026