المادة 2 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. الاجازة التربوية: هي التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم او ادارة المؤسسات التعليمية او ممارسة التوجيه التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية. الاجازة المؤقتة: هي التصريح المؤقت الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية. المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين من الساعات المعتمدة. الساعة المعتمدة: هي ما يعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث والتقارير وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق. اللجنة: لجنة الاجازة التربوية المشكلة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة