المادة 9 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975

يحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة