المادة 8 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975

يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستوفى اجر مقداره (250) فلساً لقاء الحصول على مصدقة بحيازة الاجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة