المادة 7 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تعرض للحصول على الاجازات التربوية وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026