المادة 10 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975
يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاة المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 للمعلمين الذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة (4) من هذا النظام وتقضي الضرورة استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026