المادة 11 من نظام الاجازات التربوية رقم 10 لسنة 1975

الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك: أ- اجازة التعليم في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها. ب- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او ما يعادلها. ج- اجازة التعليم في المرحلة الثانوية اوالادارة المدرسية والتوجيه لمن يحملون الشهادة الجامعية (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلها).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة