الأنظمة
نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس:.المجلس القضائي الرئيس:.رئيس المجلس المعهد:.المع…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الموفد طيلة مدتي الإيفاد والالتزام.
- المادة 4تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلو…
- المادة 5أ- يصدر المجلس قرارا بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم وفق احتياجات المجلس. ب- في حال صدور قرار ا…
- المادة 6أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأح…
- المادة 7تنهى البعثة في حال تخلف الموفد عن إكمال دراسته أو تأخره عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد أو إذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات أو تم فصله من المعهد.
- المادة 8أ- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه. ب- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة …
- المادة 9أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إ…
- المادة 10يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غير …
- المادة 11يلتزم الموفد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جميعها وأي أحكام أخرى تضمنها سند التعهد.
- المادة 12إذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات القرار المناسب بشأنها.
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.