المادة 11 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

يلتزم الموفد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جميعها وأي أحكام أخرى تضمنها سند التعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة