المادة 12 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

إذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة