المادة 7 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
تنهى البعثة في حال تخلف الموفد عن إكمال دراسته أو تأخره عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد أو إذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات أو تم فصله من المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026