المادة 8 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
أ- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه.
ب- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة أربع سنوات من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف المجلس فيصبح في حل من التزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026