المادة 9 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: -
1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام.
2- إذا استنكف الموفد عن مباشرة العمل بعد صدور قرار تعيينه.
3- إذا أنهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالعزل أو الاستغناءعن الخدمة أو فقد الوظيفة أو لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة يدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها. .
ب- لا يجوز قبول استقالة الموفد الملتزم بالخدمة قبل إتمام الخدمة التي التزم بها وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026