المادة 2 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس:.المجلس القضائي الرئيس:.رئيس المجلس المعهد:.المعهد القضائي الأردني لجنة البعثات:.مجلس إدارة المعهد الموفد:الطالب الذي يوفده المجلس في بعثة وفقا لأحكام .هذا النظام الجهة الموفدة:.المجلس برنامج الدبلوم:.برنامج دبلوم المعهد البعثة:إيفاد أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي المقبولين في برنامج الدبلوم أو أي برنامج آخر .يعتمده المعهد المخصصات:المبالغ المالية التي يتقاضاها الموفد خلال فترة الإيفاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026