المادة 3 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على الموفد طيلة مدتي الإيفاد والالتزام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك