المادة 3 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

تسري أحكام هذا النظام على الموفد طيلة مدتي الإيفاد والالتزام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك