المادة 4 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

تتولى لجنة البعثات المهام والصلاحيات التالية:- أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم. ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء الدراسة وإلى حين تخرجهم. ج- رفع التقارير الدورية للرئيس حول المسار الأكاديمي للموفدين في نهاية كل فصل. د- رفع تقرير للمجلس بكافة المسائل المتعلقة بأداء الموفد، أكاديمياً ومسلكياً، بعد إنهائه متطلبات برنامج الدبلوم. ه- أي مهام يكلفها بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك