المادة 5 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
أ- يصدر المجلس قرارا بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم وفق احتياجات المجلس.
ب- في حال صدور قرار ابتعاث موظف وزارة العدل تنهى خدماته لدى وزارة العدل ويعين لدى الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026