الأنظمة
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة وال…
- المادة 3تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات الاتجار بالمواد الاساسية وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات ا…
- المادة 4تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي:- أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة. ب- اعتماد الجرد الفعلي اساسا…
- المادة 5أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تعد الوزارة في نهاية السنة…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار …
- المادة 7أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لايقل عن اربعة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها عل…
- المادة 8أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها وان لايقل عددهم في العطاء الواحد عن ثلاثة. ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعا…
- المادة 9يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية عن طريق استدراج العروض واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة …
- المادة 10تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0 ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0 ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العام…
- المادة 11تصرف من الحساب النفقات التالية:- أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها. ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف…
- المادة 12تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجو…
- المادة 14أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية وفق احكام هذا النظام. ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تن…
- المادة 15تعتبر أموال الحساب اموالا عامة وتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به0
- المادة 16تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذ…
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف والحوالات المالية واي امور مالية اخرى0
- المادة 18يلغى نظام إدارة وتنظيم حساب الاتجار رقم (65) لسنة 1974 وتعديلاته.