المادة 14 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
أ- الوزير آمر الصرف من الحساب وهو مسؤول عن التحقق من إدارة الحساب وموجوداته النقدية وفق احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز صرف أي نفقات من الحساب الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب مشترك من الامين العام والمدير المختص بما في ذلك ثمن الأجهزة والمعدات الخاصة بالحساب وتكاليف صيانتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026