المادة 2 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة الامين العام: امين عام الوزارة الحساب: الحساب التجاري في الوزارة اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026