المادة 3 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

تتكون موجودات الحساب من جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الوزارة لغايات الاتجار بالمواد الاساسية وتخزينها وتشغيل المرافق الخاصة بها بالاضافة الى المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للمرافق والمشاريع الراسمالية الخاصة بالحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك