المادة 4 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي:-
أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة.
ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر السوق عند الجرد او سعر الكلفة ايهما اقل.
ج- اعداد الحسابات الختامية للحساب على اساس هذه الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026