المادة 4 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

تعتمد الوزارة في تنظيم الحساب الاصول المحاسبية المتعارف عليها ولهذه الغاية تقوم بما يلي:- أ- مسك الدفاتر التجارية والاحتفاظ بالسجلات اللازمة. ب- اعتماد الجرد الفعلي اساساً لتحديد الموجودات المتداولة وتقدير قيمة المواد حسب سعر السوق عند الجرد او سعر الكلفة ايهما اقل. ج- اعداد الحسابات الختامية للحساب على اساس هذه الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك