المادة 6 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
2- مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية0
ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها.
3- شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية.
4- اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026