المادة 7 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يوجهه الى رئيسها ما لايقل عن اربعة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-يعين الوزير أمين سر اللجنة ، يساعده عدد من الموظفين ، يتولى المسؤوليات والمهام التالية:-
1- اعداد دعوة العطاءات وتحديد الشروط والمواصفات والاحكام العامة التي تتضمنها لاجازتها من اللجنة.
2- الإعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لا يقل عن ثلاث صحف محلية لاكثر من يوم واحد.
3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها.
4- تنظيم العقود والاتفاقيات المبرمة لشراء المواد الاساسية وبيعها واجراء التعديل عليها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة 0
5- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالمواد الأساسية.
ج - لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها 0
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026