المادة 16 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضاه واي من التشريعات الاخرى المعمول بها على الحالات التي لم يرد نص عليها في احكام هذا النظام وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص حيثما وردت في تلك الأنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026