المادة 10 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0 ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0 ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة. د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب. ه- أي عوائد أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك