المادة 10 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:-
أ- إيرادات بيع المواد الاساسية واللوازم 0
ب- العوائد المتأتية من تشغيل المرافق الخاصة بالحساب 0
ج- ما يرصد للحساب في الموازنة العامة.
د- المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية التي ترد الى الوزارة لمنفعة الحساب.
ه- أي عوائد أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026