المادة 11 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

تصرف من الحساب النفقات التالية:- أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها. ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف صيانة المستودعات والابنية الخاصة بالحساب. ج- النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا الانفاق التشريعات المعمول بها ذات العلاقة. د- 1- رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص بموازنة الحساب والتشريعات ذات العلاقة0 2- اجور العمال. 3- بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان تحدد أسس صرفه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك