الأنظمة
نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير:وزير الاق…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الدائرة أو أي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.
- المادة 4ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:- أ- خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة. ب- حوكمة إدارة وتطوير الخدمات الحكومية. ج- التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية كفؤة وف…
- المادة 5تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة. ب- إقرا…
- المادة 6تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة. ب- تطوير السياسات …
- المادة 7تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها. ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط …
- المادة 8تتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ، متابعة تقدم سير العمل في مجال ادارة الخدمات الحكومية وتطويرها وضمان جودة مخرجاتها وفقا للتشريعات النافذة.
- المادة 9تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام. ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان…
- المادة 10أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة. ب- ت…
- المادة 11أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدم…
- المادة 12تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.
- المادة 13يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .