الأنظمة

نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير:وزير الاق…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الدائرة أو أي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.
  4. المادة 4ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:- أ- خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة. ب- حوكمة إدارة وتطوير الخدمات الحكومية. ج- التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية كفؤة وف…
  5. المادة 5تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة. ب- إقرا…
  6. المادة 6تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة. ب- تطوير السياسات …
  7. المادة 7تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها. ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط …
  8. المادة 8تتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ، متابعة تقدم سير العمل في مجال ادارة الخدمات الحكومية وتطويرها وضمان جودة مخرجاتها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. المادة 9تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام. ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان…
  10. المادة 10أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة. ب- ت…
  11. المادة 11أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدم…
  12. المادة 12تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.
  13. المادة 13يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .