المادة 4 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:- أ- خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة. ب- حوكمة إدارة وتطوير الخدمات الحكومية. ج- التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية كفؤة وفعالة. د- موظفين حكوميين ممكنين ولديهم الدافع للتميز في تقديم الخدمات. ه - الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المحلي في مجال الخدمات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة