المادة 4 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:-
أ- خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة.
ب- حوكمة إدارة وتطوير الخدمات الحكومية.
ج- التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية كفؤة وفعالة.
د- موظفين حكوميين ممكنين ولديهم الدافع للتميز في تقديم الخدمات.
ه - الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع المحلي في مجال الخدمات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026