المادة 5 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة. ب- إقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية. ج- إدارة وتطوير واستدامة الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. د- تطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تقديم وتطوير خدمات كفؤة وفعالة ومبتكرة ووضع التعليمات والمعايير اللازمة لذلك. ه- تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين الدوائر الحكومية من التطبيق الفعال للأطر التنظيمية وأدوات تطوير الخدمات الحكومية. و- الرقابة على تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بالخدمات الحكومية ومدى امتثال الدوائر لها. ز-دعم ثقافة التغيير والإبداع والابتكار والتميز في إدارة الخدمات الحكومية. ح-وضع أطر الكفايات الوظيفية لمقدمي الخدمات الحكومية. ط-الإشراف على عملية استحداث أو إلغاء أو تحديث الخدمات في الدائرة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها من خلال السجل الوطني للخدمات وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتعاون مع الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة