المادة 6 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة.
ب- تطوير السياسات والأدوات والتقنيات التي تضمن تكامل الأنظمة الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.
ج- توفير وتطوير واستدامة البنية التحتية الآمنة اللازمة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.
د- تطوير وإنشاء القنوات والمنصات الرقمية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية وفقًا لمعايير التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة.
ه - دمج التقنيات الحديثة والناشئة في عملية التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية.
و- الإشراف على مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية في الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.
ز- تقديم الدعم الفني للدائرة لمساعدتها في تبسيط وتحسين وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية لغايات الرقمنة.
ح- توفير الممكنات اللازمة وتقديم الدعم التقني في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ط- تطوير وإدارة السجل الوطني للخدمات الحكومية.
ي-المساهمة في تطوير السياسات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026