المادة 7 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها. ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة والوزارة وضمان توافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ج- دعم عملية التنسيق بين الوزارة والدائرة لضمان تنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل فعال في مجال الخدمات الحكومية وتكامل الأنظمة. د- تقديم الدعم للوزارة في تصميم وتطوير مؤشرات أداء رئيسية لتقييم عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية في الدائرة. ه - تقديم الدعم للدائرة لبناء قدراتها وتعزيز جهود التغيير في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالتعاون مع الوزارة. و- مراقبة وتقييم مدى التزام الدائرة بالسياسات والمعايير الرقمية في مجال الخدمات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة