المادة 3 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

تسري أحكام هذا النظام على الدائرة أو أي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة