المادة 14 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة