المادة 14 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026