المادة 9 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام. ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات. ج- تصميم وتوثيق وتطوير إجراءات العمل القياسية للعمليات والخدمات التي تقدمها. د- حصر وتوثيق وتحديث الخدمات على السجل الوطني للخدمات بشكل دوري. ه- تفعيل قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة والاستجابة للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة. و- إعداد ومتابعة وتقييم اتفاقيات مستوى الخدمة مع الأطراف ذوات العلاقة. ز- إعداد وتنفيذ خطة واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة والوزارة. ح- إعادة هندسة الإجراءات لعمليات الخدمات ورقمنتها بالتعاون مع الوزارة والوحدة. ط- مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لها لتحسين وتطوير الخدمات ورقمنتها. ي- إجراء التقييم الذاتي للخدمات المقدمة فيها وإعداد الدراسات والتقارير عن نتائج الامتثال لمعايير تقديم الخدمات، ونتائج تقييم أداء الخدمات ورفع التقارير للهيئة. ك- متابعة وتقييم أداء مقدمي الخدمات وقياس مستوى رضاهم واتخاذ المبادرات الكفيلة لتطوير بيئة العمل بما ينعكس على جودة الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة