المادة 10 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة.
ب- تقوم الوزارة برقمنة المتطلبات التحسينية الممكنة والواردة من الهيئة بالتنسيق مع الوحدة والدائرة.
ج- تلتزم الوزارة باستدامة وتحسين البنية التحتية الرقمية المشغلة لقنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة ومتابعة تطويرها.
د- تتولى الهيئة دراسة وتحليل التغذية الراجعة الواردة من قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026