المادة 10 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة. ب- تقوم الوزارة برقمنة المتطلبات التحسينية الممكنة والواردة من الهيئة بالتنسيق مع الوحدة والدائرة. ج- تلتزم الوزارة باستدامة وتحسين البنية التحتية الرقمية المشغلة لقنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة ومتابعة تطويرها. د- تتولى الهيئة دراسة وتحليل التغذية الراجعة الواردة من قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة