المادة 11 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدمات من موقع واحد.
ب- تتولى الوزارة إدارة وتنظيم شؤون مراكز الخدمات الحكومية الشاملة والإشراف عليها وتطوير نماذج أعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة.
ج- تنظم علاقة موظفي الدوائر العاملين في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وارتباطاتهم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026