تشريعات أخرى
مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( بلدية ) بلدية الشونة الشمالية، (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية، (المشترك) اي شخص مس…
- المادة 3يتولى المجلس توزيع القوة الكهربائية في بلدية الشونة الشمالية وضواحيها.
- المادة 4يترتب على طلاب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس المتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه، وان يدفع جميع الرسوم والنفقات دفعة واحد…
- المادة 5يتولى المشترك اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها على نفقته وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.
- المادة 6تقوم البلدية بتقديم وتركيب العداد للمشترك على حسابها ،ويعتبر العداد ملكا لها ويبقى امانة لدى المشترك.
- المادة 7لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه، ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل اي ملك مجاور ولا يجوز لمشتركين او اكثر استعمال عداد واحد.
- المادة 8لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد، او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الداخلة الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز…
- المادة 9عندما يطرأ اي عطل على العداد، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة …
- المادة 10يستوفي المجلس من المشترك الرسوم والتأمين والمبالغ الاخرى المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام، كما يجوز له تعديل الذيل المذكور حسب ما يراه ضروريا.
- المادة 11للمجلس ان يعفي اماكن العبادة من رسوم واثمان الكهرباء.
- المادة 12تستوفي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا، ويشترط في ذلك ان يدفع المشترك للبلدية ثمن عشرة كيلو واط شهريا كحد ادنى، وعليه ايضا ان يسدد المبالغ المستحق عليه خلال اسبوع من تب…
- المادة 13تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل اموال وضرائب البلدية والاموال الاميرية.
- المادة 141) يجوز للمجلس او لرئيسه، ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك دون الحاجة الى انذار وذلك في الحالات التالية:- أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم واثمان الكهرباء المست…
- المادة 15ان كل مستند يقتضي تبليغه للمشترك بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه قد بلغ اليه بصورة صحيحة اذا كان ارسل اليه بالبريد المسجل،او بلغ اليه شخصيا او الى اي شخص من افراد عائلته…
- المادة 16يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.
- المادة 17على المشترك اعلام البلدية، حين تركه محل الاشتراك، وذلك لتسجيل قراءة العداد واجراء المحاسبة النهائية .وفي حالة تخلف المشترك عن القيام بذلك، فانه يعتبر مسؤولا عن اية كمية م…
- المادة 18على كل مشترك جديد مراجعة البلدية لتوقيع عقد الاشتراك ودفع التأمين اللازم، وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي سيدفعه مقابل تسجيله كمشترك وايصال التيار الى محله.
- المادة 19كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة. الذيل فلس دينار 1- رسم اشتراك للفاز الواحد 000 005 2-رسم اشتراك عن (3) فاز 000 010 3-رسم تا…