المادة 17 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
على المشترك اعلام البلدية، حين تركه محل الاشتراك، وذلك لتسجيل قراءة العداد واجراء المحاسبة النهائية .وفي حالة تخلف المشترك عن القيام بذلك، فانه يعتبر مسؤولا عن اية كمية مستهلكة بعد خروجه من محله، ويحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المترتبة عليه، من التأمين وملاحقة الرصيد قضائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026