المادة 18 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
على كل مشترك جديد مراجعة البلدية لتوقيع عقد الاشتراك ودفع التأمين اللازم، وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي سيدفعه مقابل تسجيله كمشترك وايصال التيار الى محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026