المادة 10 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964

يستوفي المجلس من المشترك الرسوم والتأمين والمبالغ الاخرى المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام، كما يجوز له تعديل الذيل المذكور حسب ما يراه ضروريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك