المادة 9 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
عندما يطرأ اي عطل على العداد، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ،فاذا كان المستهلك مشتركا قديما فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ،أما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد الكشف على عداد اللمبات وقوتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026